⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-11-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد فى المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الأحكام التى يجوز الطعن فيها بطريق إعادة النظر تعداداً على سبيل الحصر - كافة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية و التأديبية يجوز الطعن فيها بإلتماس إعادة النظر - لا يجوز الإستناد إلى نص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تقضى بأن أحكام المحاكم التأديبية نهائية و يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : إمتناع الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بإلتماس إعادة النظر قبل الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مؤداه إمتناع الطعن فى هذه الأحكام بطريق إلتماس إعادة النظر بصفة مطلقة.