الطعن رقم 1678 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - للسلطة المختصة بالترقية إضافة ضوابط و معايير للترقية بالإختيار - لا يجوز أن تتعارض تلك المعايير و الضوابط مع أحكام الترقية بالإختيار المقررة قانوناً و إلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية - إضافة ضابط للترقية بالإختيار إلى درجة مدير عام بالمحافظات مقتضاه ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل بالمحافظة - بطلانه - أساس ذلك : هذا الشرط يخل بقاعدة الإختيار و هى عند تساوى الكفاية تراعى الأقدمية - نتيجة ذلك : إلغاء قرار الترقية المطعون فيه كلياً بالنسبة لجميع من شملهم القرار لفساد الأساس الذى بنى عليه.