الطعن رقم 1781 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثر الفورى للقرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار مجلس القسم بكلية الآداب جامعة الأسكندرية بوضع نظام جديد للقبول فى شعبة الآثار المصرية المنبثقة عن هذا القسم بعد أن تم قبول الطالب بها - لا يسرى على الماضى فلا يمس المراكز الذاتية التى نشأت قبل صدوره - نطاق تطبيقه - سريانه فحسب على حالات الطلبة الذين لم يتم بعد قبولهم فى الشعبة كأثر حال للتنظيم الجديد .