الطعن رقم 1078 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين - تعيين تحت الاختبار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 22 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و 26 من لائحته التنفيذية - " سلطة تقديرية " الأصل أن تقرير صلاحية أو عدم صلاحية العامل تحت الإختبار للوظيفة أمر تستقل به الجهة الإدارية - يشترط أن تكون النتيجة التى تصل إليها الجهة الإدارية مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة منتجة الدلالة على هذا المعنى و إلا كان قرارها فاقداً لركن السبب - صدور قرار إنهاء الخدمة دون سند من التقارير الشهرية التى توضع عن العامل و التى يجب الإستناد إليها عند وضع التقرير النهائى - بطلانه - المرض أو منح أجازات خاصة به خلال فترة معينة لا يعتبر سبباً للقول بعدم إنتظام العامل فى عمله أو أنه غير منتج طالما ثبت من التقارير السابقة ما ينفى ذلك .