⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-11-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارت النيابة العامة فى منازعات الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصرفات التى تباشرها النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية خارج نطاق الأعمال القضائية - تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى - مثال - قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية .