الطعن رقم 188 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارت النيابة العامة فى منازعات الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصرفات التى تباشرها النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية خارج نطاق الأعمال القضائية - تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى - مثال - قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية .