⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1972-5-3 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار / أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : محمد أسعد محمود ، وجودة أحمد غيث ، وحامد وصفى ، وإبراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة و السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى تحديد الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد بين تلك الناتجة من العقارات ، و بين هذه الناتجة من المصادر الأخرى ، و قصد بالنسبة للأخيرة أن يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة ، أما بالنسبة للعقارات مبنية كانت أو زراعية فقد رأى كأصل عام أن يكون تحديد إيرادها حكميا يحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة ، و إستثناء من هذا الأصل أجاز إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك فى المدة التى يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها ، و إستوفى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة المذكورة . لما كان ذلك فلا محل لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأنها خاصة بتقدير قيمة إيجار المكان الذى تشغله المنشأة و تدخل ضمن التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن محاسبة المطعون عليه " الممول " لم تتم على أساس الإيراد الفعلى ، فإنه يتعين طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 تحديد إيراد العقارات المملوكة للمطعون عليه و التى تشغلها المنشأة - التجارية - فى سنوات النزاع على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط عوائد المبانى بعد خصم النسبة المحددة - و قدرها 20% - مقابل جميع التكاليف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و حدد إيراد هذه العقارات بذات القيمة التى قدرت بها عند حساب التكاليف المخصومة من أداء ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية طبقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون قد خالف القانون .