الطعن رقم 340 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-17
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - تقرير الطعن - بياناته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن - أساس ذلك - إعلان ذوى الشأن بمن رفع الخصوم و من رفع عليه و صفة كل منهم إعلاماً كافياً - توجيه الطعن إلى خصم متوفى - بطلان الطعن و لو جهل الطاعن واقعة الوفاة - أساس ذلك : يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامه كى يوجه تقرير الطعن إلى من يصح إختصامه قانوناً - لا يقدح فى ذلك أن تكون الوفاة سابقة على صدور الحكم المطعون فيه - أساس ذلك : النظر فى بطلان الحكم المطعون فيه إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً .