⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 340 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-11-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - تقرير الطعن - بياناته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن - أساس ذلك - إعلان ذوى الشأن بمن رفع الخصوم و من رفع عليه و صفة كل منهم إعلاماً كافياً - توجيه الطعن إلى خصم متوفى - بطلان الطعن و لو جهل الطاعن واقعة الوفاة - أساس ذلك : يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامه كى يوجه تقرير الطعن إلى من يصح إختصامه قانوناً - لا يقدح فى ذلك أن تكون الوفاة سابقة على صدور الحكم المطعون فيه - أساس ذلك : النظر فى بطلان الحكم المطعون فيه إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً .