الطعن رقم 850 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-13
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 110 مرافعات - إذا حكمت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها فإنه يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود بحث إختصاصها و تلتزم بالفصل فيها - أساس ذلك . المادة 110 مرافعات . صدور حكم محكمة القضاء الإدارى المحال إليها الدعوى بعدم إختصاصها لأن المنازعة المطروحة لا تدخل ضمن المسائل التى تختص بها محاكم مجلس الدولة و تأسيساً على أن إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى يتحدد فقط فى مجرد نظر الدعوى دون الإلتزام بالفصل فيها - غير صحيح - الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم الإختصاص - الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإختصاص محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك : بصدور الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة و صيرورة هذا الحكم نهائياً ينتقل الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة المحال إليها و متى أصبحت المحكمة هى المختصة وجب عليها الفصل فى الدعوى .