الطعن رقم 901 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسكين على الوظائف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم للتسكين على الوظائف أن تكون ممولة فى الميزانية - لا يكفى إدراج وظائف فى جداول التقييم و التوصيف - يتعين أن يوجد لهذه الوظائف صدى فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان إعتبار شغلها جائزاً و ممكناً قانوناً .