الطعن رقم 404 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - تقييمه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - لوزير التنمية الإدارية سلطة بيان المؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 - قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة خمسة عشر مؤهلاً دراسياً توقف منحها - القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية إستناداً إلى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هى قرارات كاشفة للحق و ليست منشئة له - العامل يستمد حقه فى التسوية التى تتم بناء على تلك القرارات من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده و هو 1975/7/1 و ليس من التاريخ الذى تحدده أو تصدر فيه هذه القرارات.