⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 560 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-11-10 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن فى الأحكام ستون يوماً - المرض النفسى أو العصبى على فرض تحققه لا يعتبر قوة قاهرة و بالتالى لا يصلح أن يكون سبباً لإنقطاع الميعاد أو إمتداده .