الطعن رقم 560 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-10
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن فى الأحكام ستون يوماً - المرض النفسى أو العصبى على فرض تحققه لا يعتبر قوة قاهرة و بالتالى لا يصلح أن يكون سبباً لإنقطاع الميعاد أو إمتداده .