الطعن رقم 1523 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-10
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطأ مادى
⚖️ الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حضور إدارة قضايا الحكومة فى الدعوى دون أن يبدى الحاضر عنها أنه يمثل وزير التربية و التعليم الذى لا صفة له فى الدعوى فى حين أن الصفة تثبت لمحافظة القاهرة فى مخاصمة القرار المطعون عليه - الإدارة تمثل الخصم الصحيح ذا الصفة الذى إنعقدت الخصومة ضده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختلاف الإسم بين شهادة الميلاد و بين الشهادة الإبتدائية - خطأ مادى واجب التصحيح طالما لم تجحد الجهة الإدارية أن المطعون ضده هو ذات الشخص صاحب المستندين.