الطعن رقم 1615 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة التربية النسوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - للوزير المختص بالتنمية الإدارية وحده بيان المؤهلات المشار إليها فى المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع بيان مستواها المالى - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية - شهادة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/180 - الغير مسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/162 - شهادة التعليم الأولى و إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة - أساس ذلك : ليس لهذين المؤهلين تقييم مالى صادر من الجهات المنوط بها هذا التقييم - نتيجة ذلك : تطبيق الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملة الحاصلة على شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها بإعتبارها من حملة المؤهلات أقل من المتوسط .