الطعن رقم 1092 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - ميعاد قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد و شروط و أوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية - العامل المنقول من كادر عمال اليومية - حساب أجره على أساس مجموع ما إستحقه فى 1964/6/30 على أساس أجره اليومى فى هذا التاريخ مضموماً إليه إعانة الغلاء مضروباً فى ستة و عشرين يوماً - قرار رئيس الجمهورية و هو مصدر نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم إتخذ تاريخ 1964/6/30 لتحديد المركز القانونى للعامل - تحديد الأجر بالنسبة لعمال اليومية جزء لا يتجزأ من المركز القانونى للعامل - نتيجة ذلك : المنازعة حول المركز القانونى الذى حددته النظم السابقة على القانون رقم 58 لسنة 1971 تكون خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - إقامة الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الأثر المترتب على ذلك : عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .