الطعن رقم 305 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجازات - الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج حق للعامل متى توافرت فى شأنه الشرائط المنصوص عليها فيها - لإستئثار العامل بهذا الحق و إقتضائه يتعين أن يتم بعد موافقة جهة العمل على الطلب المقدم فى هذا الشأن - إنقطاع العامل بعد تقديمه طلباً للحصول على هذه الأجازة لا ينفى عنه جريمة الإنقطاع بدون إذن طالما لم يسبق هذا الإنقطاع موافقة الجهة المختصة على الطلب المقدم منه للحصول على الأجازة .