الطعن رقم 200 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-11-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - لا يجوز توقيع جزاء ادارى على العامل المحال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يصبح القضاء التأديبى هو المختص دون غيره فى أمره تأديبياً - لا يسوغ للجهة الإدارية أن تتدخل بتوقيع أى جزاء على العامل المحال قبل الفصل فى الدعوى التأديبية سواء من المحكمة التأديبية أم من المحكمة الإدارية العليا فى حالة الطعن فى حكم المحكمة التأديبية .