الطعن رقم 223 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-5-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ تسبيب الحكم - الخطأ القانونى فى الاسباب
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ دفاع
⚖️ دفاع جوهرى
⚖️ آثار العقد
⚖️ اثار العقد - تنفيذ العقد
⚖️ تفسير العقد
⚖️ تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية العقدية - دعاوى المسئولية
⚖️ مقاولة
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع إذ جمع العقود المسماة في الكتاب الثاني من القانون المدني، ونظم أحكام عقد المقاولة في الفصل الأول من الباب الخاص بالعقود الواردة على العمل منفصلاً عن عقد الإيجار وقد كان وارداً في القانون المدني القديم في باب الإيجار تحت عنوان "إيجار الأشخاص وأهل الصنائع"، وعرف المشرع المقاولة في نص المادة 646 بأنها "عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر". وأورد بالمواد التالية إلتزامات المقاول وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وسلامته شاملة المهندس المعماري والمقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التي أتت منه، وبين طريقة تحديد أجر كل منهما بما في ذلك أجر المهندس إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه، فإن المستفاد من ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني في هذا الخصوص - أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة لتلائم قواعده التطور الذي وصلت إليه أعمال المقاولات في صورها المختلفة، وأنه إنما أورد القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري ليعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج في صورها، وأن اختلاط ناحية الفكر بهذه الأعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل الأعمال المادية لا من قبيل التصرفات القانونية فلا يتغير بذلك وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام المقاولة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى عقد المقاولة أنه عقد لازم وأنه طبقاً لنص لمادة 663 من القانون المدنى يجب على رب العمل إذا تحلل من العقد وأوقف التنفيذ قبل إتمامه أن يعوض المقاول، ولكن يجوز الخروج على هذا الأصل المقرر لمصلحة المتعاقدين بإتفاقهما على حق رب العمل فى التحلل من تنفيذ العقد كله أو بعضه دون دفع تعويض للمقاول أو بإتفاقهما على تحديد نطاق الإلزام فى جزء من العمل ليخرج الجزء الباقى عن نطاق الإلتزام بالتنفيذ العينى أو بطريق التعويض، ويتعين إعمال هذه القواعد على التعاقد الذى يبرمه رب العمل مع المهندس المعمارى بإعتباره من عقود المقاولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يعد تفسير الاتفاق لتعرف حقيقة قصد العاقدين فيه من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها مادامت لم تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عباراته، والاستهداء بالظروف التى أحاطت تنفيذ العقد لبيان مقصود العاقدين هو مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى قام الحكم بتحديد نطاق الالتزام في عقد المقاولة، ورفض دعوى الطاعن ( المهندس المعماري ) فيما يجاوز هذا النطاق الذي استوفى عنه أجره كما استوفى زيادة عليه أجر تصميم وتنفيذ عمل آخر دون أن يقوم ببحث دفاع الطاعن بشأن تحلل المطعون ضدها ( رب العمل ) من تنفيذ ما يجاوز حد الإلزام فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 663 مدني أو شابه قصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا على الحكم إذا أخطأ فى تكييف التعاقد محل الدعوى بشأن وضع تصميمات وعمل مقايسات والإشراف على تنفيذها ووصفه بأنه عقد غير مسمى مع أنه عقد مقاولة متى كان لا تأثير لهذا الخطأ على سلامة قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا إنتهى الحكم إلى أن العقد فيما يجاوز عملا من أعمال المقاولة هو عقد غير لازم فإن مؤدى ذلك أن رب العمل يكون غير مسئول عن التنفيذ سواء تحلل منه بالفعل أو ظل العقد قائما. ولا يكون ما قرره الحكم من قيام العقد فى باقى العمل متناقضا مع ما سبق أن انتهى إليه من أنه غير لازم فى جزء منه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان ما إنتهى إليه الحكم من عدم لزوم العقد فى جزء منه صحيحا فإن ما قرره بشأن قيام العقد إستنادا إلى أقوال رب العمل يعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى ويكون خطأ الحكم فى استدلاله على قيام العقد غير مؤثر فى نتيجة قضائه.