⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1397 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-10-28 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - شهادة الابتدائية الراقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الخامسة من تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - تحديد المستوى المالى و الأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية - تحديد الفئة 360/180 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها - هذا التحديد يشترط أموراً ثلاثة أولها أن تكون الشهادات قد توقف منحها و ثانيها أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل و ثالثها أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - الأثر المترتب على ذلك : إذا لم تتوافر هذه الشروط كلها أو بعضها يتعذر إعتبار المؤهل من المؤهلات المتوسطة - قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية ردد ذات الشروط السابقة - الأثر المترتب على ذلك : يشترط لإعتبار شهادة الإبتدائية الراقية من بين الشهادات التى يحدد مستواها المالى بالفئة 360/180 أن يكون حاملها قد سبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها.