⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 359 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-10-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - موظفو هيئة الاذاعة ومؤسسة المسرح والموسيقى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1964 بربط ميزانية الخدمات للسنة المالية "1965/64" تضمن التأشير فى الميزانية على ضم ميزانية مؤسسة فنون المسرح و الموسيقى إلى ميزانية هيئة الإذاعة - المقصود بالضم توحيد النظم المالية و الصرف المالى و سهولة الإشراف و الرقابة - يقف أثر قرار ربط الميزانية عند حد إقرار تقدير إيرادات الدولة فى عام واحد دون أن يتعداها إلى إدماج المؤسستين أو توحيد القواعد التى تحكم العاملين فى كل مؤسسة - الأثر المترتب على ذلك : عدم جواز إستفادة العاملين بكل مؤسسة من الميزات المالية المقررة فى المؤسسة الأخرى .