الطعن رقم 359 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-10-21
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - موظفو هيئة الاذاعة ومؤسسة المسرح والموسيقى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1964 بربط ميزانية الخدمات للسنة المالية "1965/64" تضمن التأشير فى الميزانية على ضم ميزانية مؤسسة فنون المسرح و الموسيقى إلى ميزانية هيئة الإذاعة - المقصود بالضم توحيد النظم المالية و الصرف المالى و سهولة الإشراف و الرقابة - يقف أثر قرار ربط الميزانية عند حد إقرار تقدير إيرادات الدولة فى عام واحد دون أن يتعداها إلى إدماج المؤسستين أو توحيد القواعد التى تحكم العاملين فى كل مؤسسة - الأثر المترتب على ذلك : عدم جواز إستفادة العاملين بكل مؤسسة من الميزات المالية المقررة فى المؤسسة الأخرى .