الطعن رقم 255 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-10-21
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - مقابل التهجير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العاملون المدنيون بالقوات المسلحة - تكييفهم - يعتبر منتدبين للعمل بالقوات المسلحة - أساس ذلك : لا يعتبرون من أفراد القوات المسلحة - قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن مقابل التهجير - سريانه فى شأنهم - الأثر المترتب على ذلك : وجوب خصم ما يتقاضونه من مكافأة الميدان التى تستحق لهم بوصفهم من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة من مقابل التهجير - نتيجة ذلك : يمتنع صرف هذا البدل إذا كانت مكافأة الميدان تزيد على هذا البدل .