الطعن رقم 2399 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-6-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و إن لم ينص فيه صراحة على شرط إتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية إلا أن ذلك مفهوم فيه ضمناً إذ يبين من إستظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام إتحاد طبيعة العمل و الدرجة كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1947 فإذا رؤى الإستثناء من هذا الأصل العام فإنه ينص على ذلك بقرار و بنص خاص كما حصل فى ضم مدد الخدمة للمتطوع فى أسلحة الجيش أو لمن قضوا مدة خدمة على إعتماد أو على درجة أو على غير درجة أو باليومية طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 فعندئذ يطبق هذا الإستثناء فى حق من يفيد منه متى توافرت الشروط المطلوبة ، و كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثانية منه على أن تحسب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة كاملة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة و فى نفس الكادر ثم إستثنى من ذلك المدد التى قضيت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية فأجاز ضمها أو بعضها بالشروط المنصوص عليها فى تلك المادة و فى المواد الأخرى و من ذلك أن يكون العمل السابق أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . فإذا كان الثابت أن المدعية دخلت الخدمة بعد أول يولية سنة 1952 أى فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و عينت فى وظيفة من الدرجة الثامنة الفنية فإنه تأسيساً على ما تقدم لا يحق لها طلب ضم مدة خدمتها السابقة فى مجلس مديرية الدقهلية على الدرجة من 3 - 6 بمرتب ثلاث جنيهات و على هذا النحو لا تعادل الدرجة الثامنة الفنية التى حدد قانون الموظفين مربوطها من 108 - 168 جنيهاً سنوياً ، ببداية قدرها ثمانية جنيهات شهرياً للمدعية بإعتبارها حاصلة على شهادة كفاءة التعليم الأولى ، و بهذه المثابة فإن المدعية لا تفيد من قرار مجلس الوزراء المذكور فى ضم مدة خدمتها السابقة إلى مدة خدمتها الحالية لإختلاف الدرجة فى الحالتين . و إذ كان شرط تعادل الدرجة هو من بين الشروط التى يستلزمها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 لجواز إجراء هذا الضم فإن المدعية لا تفيد من هذا القرار أيضاً ، و لا يغير من هذا النظر ما أوردته المدعية بمذكرتها الختامية التى قدمتها فى الطعن بعد أن أقرت بأن الدرجة التى كانت عليها بمجلس المديرية تعادل الدرجة التاسعة مع أن قواعد الإنصاف قد قررت لزملائها المعينين بوزارة التربية و التعليم و الحاصلين على ذات مؤهلها الدرجة الثامنة من بدء التعيين ذلك أن هذا القول مردود بأن قواعد الإنصاف لا تنطبق على حالتها ما دامت قد تركت الخدمة بالإستقالة فى 1942/8/30 قبل صدور هذه القواعد فى سنة 1944 .