الطعن رقم 1168 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-6-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الترقيات فى ذلك التاريخ أى قبل نفاذ القانون 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة - ألم تكن تجرى على أساس الأقدمية وحدها - و إنما كانت تجرى على أساس الجدارة مع مراعاة الأقدمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما تذهب إليه الجهة الإدارية من أن قواعد التنسيق و التيسير كانت مخصصة لموظفين معينين بحيث لا تتعداهم إلى غيرهم من الموظفين مهما توافرت فيهم شروط الترقية و كانوا أحق بها من أولئك الموظفين - و جهة النظر هذه لم تأت بها قواعد التنسيق و التيسير التى جاءت عامة مطلقة الغرض منها التيسير على طبقات الموظفين بصفة عامة مع مراعاة المصلحة العامة فى تنسيق الدرجات فى الجهاز الحكومى حتى يسير هذا الجهاز على نحو سليم و بروح أكثر سمواً و القول بهذا النظر علاوة على أنه تخصيص بلا مخصص فإنه يقضى على الغرض من قواعد التنسيق بتمييزه فئة على أخرى من فئات الموظفين دون أى مبرر بل و يسئ إلى الغرض الذى وضعت من أجله .