الطعن رقم 902 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-6-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير سنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 14 من لائحة إستخدام موظفى مرفق مياه القاهرة على أنه " يخضع لنظام التقارير السرية السنوية جميع موظفى المرفق عدا السكرتير العام و رؤساء الأقسام و تعد هذه التقارير فى شهر أكتوبر من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف . و يقدم التقرير السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على رئيس القسم لإبداء ملاحظاته ثم يعرض بعد ذلك على المدير العام لتقدير درجة الكفاية التى يراها و يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه " . و يبين من الإطلاع على الأوراق أن التقارير السرية السنوية عن عام 1958 سواء الخاصة بالمدعى أو بالمرقين بالقرار المطعون فيه أن هذه التقارير - فى مرحلة العرض على المدير العام - لم تعرض كلها بذاتها عليه و إنما عرض البعض منها بيد أنه حررت كشوف ببيان أسماء هؤلاء الموظفين و الأقلام التى يعملون بها و وظائفهم و تاريخ الإلتحاق و الدرجة المقدرة بتقرير كل منهم و مرتبة الكفاية . و عرضت هذه الكشوف على المدير العام . فوافق على مرتبة الكفاية المقدرة للمدعى و كانت بمرتبة جيد دون تعديلها لا بالزيادة و لا بالنقصان ، كما وافق على مرتبة الكفاية المقدرة لخمسة من المرقين بالقرار المطعون فيه و كانت مرتبة ممتازة و بالنسبة للأربعة الباقين عدل مرتبة الكفاية المقدرة لكل منهم من جيد إلى ممتاز . و لئن كان ثابتاً أن بعض التقارير السرية السنوية عن عام 1958 الخاص بالمرقين و كذلك التقرير الخاص بالمدعى لم تعرض بذاتها على المدير العام ، إلا أن ذلك لا يقدح فى إعتبارها قد إستكملت مرحلة العرض على المدير العام ، لأن الكشوف التى عرضت على المدير العام كانت خلاصة صحيحة لها ، و كانت هذه الخلاصة تشمل العناصر الجوهرية للتقارير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فى النعى على الرئيس المباشر الذى قدم تقرير المدعى بأنه كان مريضاً و منقطعاً عن العمل طوال عامى 1957 ، 1958 و فى الطعن فى كفايته و تأهيله . و لا فى النعى على رئيس القسم الذى إعتمد التقرير بأن المدعى لم يعمل معه سوى بضعة أيام فى شهر أكتوبر سنة 1958 لا حجة فى ذلك . ما دام الرئيس المباشر الذى أعد التقدير كان وقت إعداده لا يزال معيناً من قبل السلطة المختصة رئيساً مباشراً للمدعى . و ما دام رئيس القسم الذى إعتمد التقرير كان وقت إعتماده هو المنتدب من قبل السلطة المختصة رئيساً للقسم . و كثرة أجازات الرئيس و ضعف كفايته وعدم تأهيله و حداثة عهده بالرئاسة . كل أولئك ليست موانع قانونية تمنع من تقدير كفاية الموظف . لأن اللائحة لم تعتبرها كذلك . كما أنها ليست موانع مادية تحول بينه و بين التقدير . لأن التقدير يستند أصلاً إلى ما هو وارد فى ملف الخدمة ثم إن كلاً من الرئيس المباشر و رئيس القسم ليس المرجع النهائى فى التقدير . و إنما المرجع النهائى فيه هو المدير العام الذى له أن يعدل التقدير بحسب ما يراه محققاً لصالح العمل طبقاً للمادة 14 من لائحة إستخدام موظفى مرفق مياه القاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن محل مرور التقرير السرى السنوى على الرئيس المباشر فرئيس القسم فالمدير العام هو أن توجد كل حلقات هذه السلسلة . فإذا لم توجد كلها أو بعضها فإن التقرير يستوفى أوضاعه الشكلية بحكم الضرورة و اللزوم بتقدير الموجود من حلقات هذه السلسلة . و الذى يبين للمحكمة من أوراق الدعوى أنه ليس ثمة نزاع فى أن التقارير التى لم تعرض على رئيس القلم و رئيس القسم لم يكن لأصحابها رئيس قلم و رئيس قسم . و أن التى لم تعرض على رئيس القسم لم يكن لأصحابها رئيس قسم . و إنما النزاع فى أن الأقلام التى يعمل فيها أصحاب هذه التقارير تتبع السكرتير العام . و كان يجب أن تعرض عليه التقارير المذكورة قبل العرض على المدير العام ، بيد أن مجرد تبعية الأقلام المذكورة للسكرتير العام . لا يترتب عليه وجوب عرض هذه التقارير عليه قبل العرض على المدير العام . إلا إذا كان السكرتير العام يشرف عليها بوصفه رئيس قسم . ذلك أن السكرتير العام بوصفه سكرتيراً عاماً . ليس من بين حلقات السلسلة التى تمر بها التقارير السرية السنوية طبقاً للمادة 14 من لائحة إستخدام مرفق مياه القاهرة . و ليس ثابتاً أن السكرتير العام يشرف على هذه الأقلام بوصفه رئيس قسم . و من ثم لا مناص بحكم الضرورة و اللزوم أن تعتبر التقارير المذكورة قد إستوفت أوضاعها الشكلية بتقدير المدير العام وحده فى الحالات التى لم يوجد فيها رئيس مباشر و رئيس قسم . و بتقدير الرئيس المباشر و المدير العام فى الحالات التى لم يوجد فيها رئيس قسم .