الطعن رقم 1398 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-6-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة "106" من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف . و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة "104" الذى من مقتضاه أنه إذا إستطالت المحاكمة لأكثر من سنة و ثبت عدم إدانة الموظف ، وجب عند ترقيته إحتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية " فالمادتان المذكورتان <106 ، 104> تقرران أصلاً من الأصول العامة التى يقتضيها حسن سير الإدارة ، و تنظيمه على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على أساس عادل ، و مفاد هذا الأصل إنتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فيما نسب إليه مما إستوجب محاكمته تأديبياً ، فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و لا يكون الموظف بصالح وقتئذ للترقية ، فالترقية فى هذه الحالة تظل معلقة على شرط أن تثبت عدم إدانته فى تلك المحاكمة و لئن كانت القاعدة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها ، فإنه يجدر التمييز فى هذا الصدد بين القرارات الإدارية البسيطة من جهة ، و القرارات الإدارية المعلقة على شرط من جهة أخرى ، فالقاعدة لا تصدق على إطلاقها إلا بالنسبة للقرارات الأولى ، أما المعلقة على شرط موقف أو فاسخ فإن نفاذ هذا النوع من القرارات و تحقق آثارها يكون مرهوناً بتحقق الشرط الذى علقت عليه ، و تأسيساً على ما تقدم يكون القرار الصادر فى 1957/11/9 بترقية المطعون ضده بالإختيار إلى الدرجة السابعة الكتابية إعتباراً من 1957/10/20 و المحال إلى المحاكمة التأديبية من قبل - هو قرار غير بات و إنما معلق على شرط أن يثبت عدم إدانة المطعون ضده فى المحاكمة التأديبية ، أما إذا تخلف تحقق هذا الشرط و قضى بإدانته فإن أثر ذلك ينسحب على قرار الترقية فيصحبح و كأنه لم يكن ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبر القرار الصادر بترقية المطعون ضده هو قرار بات غير معلق على شرط فقد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يكون الطعن فيه قد قام على أساس سليم يتعين قبوله .