⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1331 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-6-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما إقترفه المتهم يندرج تحت الإهمال الجسيم الذى وضعت له لائحة الجزاءات عقوبة تندرج من خفض المرتب إلى الفصل من الخدمة ، و من ثم فإنه كان يتعين التدرج مع المتهم فى العقاب ما دامت الظروف و الملابسات سواء المتعلقة به أو بالحادث لا تستدعى أخذه بهذه الشدة المتناهية و الحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة و على ذلك ترى هذه المحكمة من ظروف المتهم و كونه خدم المصلحة حوالى 25 سنة و لم يسبق له الوقوع فى مثل هذا الخطأ و عدم حصول نتائج ضارة قد وقعت فعلاً ما يبرر القول بوجود المفارقة الظاهرة بين الجرم و الجزاء الموقع و بالتالى إتسام هذا الجزاء بعدم المشروعية مما يستوجب معه إلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بالجزاء و الإكتفاء بخفض راتب المتهم الطاعن ثلاثة جنيهات شهرياً كجزاء مناسب للذنب الإدارى الذى ثبت فى حقه .