الطعن رقم 83 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-6-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مساءلة الطاعنين قامت أساساً على الإشتراك فى جريمة تهريب جمركى يتولد عنها جريمة إدارية تستأهل التأديب . و المحكمة التأديبية و هى تنظر فى موضوع الإتهام إنما تنظر إلى الأفعال المكونة للذنب الإدارى لتستخلص منها المسئولية الإدارية و لا شأن لها بالناحية الجنائية و إذا كانت المحكمة التأديبية قد أدانت الطاعنين للإهمال الجسيم فى تأدية واجبات وظائفهم إذ كان يتعين عليهم - و قد وردت لهم الحقائب من جمرك آخر من غير أن تصحب أى بيانات و أن التعليمات المفروض على موظفى الجمارك العلم بها و التى توجب على كل مسافر عند وصوله إلى الجمهورية العربية المتحدة بأن يقدم إقراراً فى جميع الأحوال أن يمتنعوا عن السير فى إتخاذ الإجراءات أو أن يتصلوا بالجمرك الآخر لموافاتهم بما قد يكون لديه من معلومات و بذا كان يمكنهم السير فى عملهم وفق ما يقتضيه الواجب من تأدية أعمالهم بالدقة الواجبة - إذ كان هذا هو الأساس الذى قام عليه الحكم المطعون فيه فإن ما نسبته المحكمة إليهم لا يخرج عن الواقعة المطروحة فى عمومياتها و لا على الإتهام الذى وجهته النيابة الإدارية إليهم فى قرار الإتهام أو ما تناولوه هم فى مذكراتهم من أوجه الدفاع ، و من ثم فلا يوجد إخلال بحق الدفاع كما نوهوا بذلك فى الطعون المقدمة منهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الموظف مسئول عن أى إهمال أو خطأ يقع منه فى تأدية الأعمال الموكولة إليه و فى حدود إختصاصه و لما كان الطاعن الثالث مصطفى محمد مصلح " يعمل فى قسم البضائع " فإن عمله بالنسبة إلى طلب إرسال الوديعة المشار إليها إلى جمرك الأسكندرية ، لا يعدو أن يكون منفذاً لطلب قسم الركاب إذ أن هذا القسم هو وحده المسئول عن جواز إرسال هذه الوديعة إلى جمرك آخر أم لا و ما دام أن الطاعن المذكور قد عمل فى حدود إختصاصه دون خطأ منه و طبقاً للإجراءات التى تمليها عليه طبيعة عمله فإنه لا يسأل عن خطأ غيره و ليس مطالباً بالتحرى و التقصى عن وجود إقرار لهذه الوديعة و بالتالى جواز أو عدم جواز إرسالها إلى جمرك آخر مما يدخل فى إختصاص غيره .