⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1580 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-5-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال السكك الحديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفى مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون فى الكشف الطبى إلى وظائف الكادر الفنى المتوسط تقضى بسريان أحكامه على الموظفين الشاغلين للوظائف الموضحة بالجدول المرافق و تقضى الفقرة الأولى من المادة الثانية بأنه إذا إتضحت عدم اللياقة أثناء الخدمة لأحد من الشاغلين للوظائف المبينة فى الجدول المرافق ، و كانت هناك فى مصلحة السكك الحديدية وظائف أخرى خالية فى الكادر الفنى المتوسط معادلة لوظيفته فى الدرجة وفقاً لنهاية مربوطها و تتناسب معها فى طبيعة العمل يجب نقله إليها إذا ثبتت لياقته الطبية لشغلها . و قد حصر الجدول المرافق لهذا القانون الوظائف التى يخضع شاغلوها لأحكامه و هى فى هندسة السكة و الأشغال التى كان يتبعها المطعون ضده : مفتش دريسة و أسطى دريسة فقط . فإذا كان الثابت أن المطعون ضده عرض على المجلس الطبى فقرر عدم لياقته الطبية للوظيفة التى كان يشغلها و لم تكن هناك درجة خالية تعادلها و أنه فصل فعلاً من الخدمة و الفصل ينهى الرابطة الوظيفية طبقاً لما إستقرت عليه أحكام هذه المحكمة ، و من ثم فإنه لا يفيد من أحكام القانون رقم 468 لسنة 1954 آنف الذكر ، و فضلاً عن ذلك ، فإن وظيفته لم تأت بين الوظائف الخاضعة لأحكامه و لا يمكن القياس على إحدى الوظائف الواردة به إذ يمتنع القياس إذا ما قصد القانون بعبارته الصريحة وظائف معينة بالذات دون غيرها ، و ذلك لأنه من طرق التفسير التى لا يلجأ إليها إلا إذا كان فى النص إبهام أو غموض يحتاج إلى سلوك طرق التفسير و أعمال قواعده . فإذا كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده قد فصل ثم عين تعييناً جديداً من كل الوجوه ، و من ثم لا يكون له إلا الأجر الذى حدد فى قرار تعيينه دون الأجر السابق الذى حصل عليه قبل الفصل .