الطعن رقم 216 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-5-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم - دعوى البطلان الاصلية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى بطلان الحكم الاصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حصر الشارع طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، ولا يجرى بحث أسباب العوار التى ققد تلحق هذه الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها ،فإذا صدر الحكم فى الطعن المرفوع عنها فلا سبيل للمنازعة فيها من جديد بدعوى بطلان أصلية وذلك احتراما للأحكام وتقديرا لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة قى ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الذى أورده الحكم كافيا لحمل قضائه بنفى مسئولية أحد الخصوم فى الدعوى فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس.