الطعن رقم 1131 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-5-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وافق مجلس الوزراء فى 1955/7/18 على قواعد معينة للإلتحاق ببعض المعاهد التى تلتزم الحكومة بتعيين خريجيها حتى لا يعاد الكشف الطبى عند التعيين - و من مقتضى هذه القواعد أن يخضع هؤلاء فى أجازاتهم المرضية و تقرير لياقتهم للإستمرار فى الدراسة للقوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و المستخدمين - و متى كان الأمر كذلك و كانت تلك القواعد بمثابة لائحة عامة تنظيمية متعلقة بحسن سير مرفق عام فإنه لا مناص من إتباعها دون حاجة للنص عليها صراحة فى العقد الإدارى المبرم بين المطعون ضدهما و الحكومة ، و من ثم فإنه كان يتعين على المطعون ضده الأول الطالب بالمدرسة أن يتبع الإجراء المنصوص عليه ، فيما يتعلق بالكشف الطبى و الأجازات المرضية فى القوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و على ذلك فإنه لا يجوز قبول شهادة مرضية منه عن مرضه صادرة على خلاف ما رسمه القانون فى مثل هذه الحالة ... و هو و إن كان المرض واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق إلا أنه متى وضع المشرع قواعد للإثبات تعين إتباعها ، فلا يجوز للمطعون ضدهما إثبات المرض بالشهادة المرضية المقدمة منهما و المحررة بمعرفة طبيب خارجى و بغير الطريق المرسوم قانوناً كما لا يجوز لهذا السبب الإعتداد بها فى مجال تقدير العذر المسقط للإلتزام .