⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1157 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-5-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدة المحددة للوقف عن العمل لمصلحة التحقيق و التى تصدر عن الجهة الإدارية و إن كان القانون قد عرض لها حداً أقصى و هو ثلاثة شهور إلا أن هذه المدة كما جرى قضاء هذه المحكمة هى مدة تنظيمية لا يترتب البطلان على تجاوزها و إن ما يصدر من قرارات من الجهات الإدارية عن مدد تربو عليها يصححها إقرار المحكمة التأديبية لهذا الوضع عند عرض الأمر عليها بعد ذلك ، سواء كان هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً بالموافقة على المد عن مدة لاحقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طلب صرف الراتب الموقوف إنما هو أمر متفرع عن طلب إلغاء القرار أو القرارين الصادرين بمد الوقف و لا يقوم بغير ذلك بإعتباره طلباً مستقلاً تنظر فيه المحكمة على إنفراد ، كما لا يمكن النظر فيه على أنه منازعة فى راتب إذ أن هذا النظر يخرج به عن طبيعته من أنه أثر يترتب بحكم القانون على الوقف عن العمل فحيث يكون الوقف عن العمل يكون وقف صرف الراتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية صرفه أو صرف جزء منه أثناء الوقف لمصلحة التحقيق تيسيراً على الموظف إلى حين البت فى التهمة الموجهة إليه و حينئذ تفصل فيه هذه المحكمة عند الحكم فى الدعوى التأديبية أو تفصل فيه الجهات الإدارية و تأسيساً على ذلك فإن الشق الخاص بصرف الراتب لا يقوم إلا حيث يكون هناك قرار بالوقف و يكون هذا القرار مطعوناً عليه و جائزاً النظر فيه .