الطعن رقم 924 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-5-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الواقعة التى إستظهرها الحكم المطعون فيه و نسبها إلى الطاعن تنطوى على إخلال خطير بواجبات الوظيفة إذ تتعلق بالذمة و الأمانة و هما صفتان لا غنى عنهما فى الموظف العامل فإذا إفتقدهما أصبح غير صالح للبقاء فى الوظيفة مهما تضاءلت قيمة الشئ المنسوب إليه إختلاسه أو العبث به ، و هنا قد يختلف الأمر بالنسبة للعقوبة الجنائية أو النظرة الجنائية للموضوع عنه فى مجال توقيع العقوبات الإدارية . و هذا ما حدا بالنيابة العامة مع ثبوت التهمة ضد هذا المتهم إلى أن تحيل الأمر إلى الجهة الإدارية إكتفاء منها بالجزاء الإدارى بدلاً من محاكمته جنائياً.