الطعن رقم 1090 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-5-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ واجبات الوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن أمراً قد صدر للمطعون عليه ممن يملكه ليقوم بعمل أمين المخازن الفرعية بمستشفى الحضرة الجامعى و هو من الأعمال الكتابية التى كان يمارسها المطعون عليه منذ عام 1957 و لا تختلف فى طبيعتها عما كان يقوم به بالذات من قبل ندبه مباشرة إلى هذه الوظيفة ، و من أهم واجبات الموظف العام أن يصدع بالأمر الصادر إليه من رئيسه ما دام متعلقاً بأعمال وظيفته و ينفذه فور إبلاغه به لا أن يناقشه أو يمتنع عن تنفيذه بحجة عجزه عن القيام به ذلك أن الذى يقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين التابعين لجهة إدارية واحدة هو الرئيس بحسب التدرج الإدارى فهو المسئول أولاً و أخيراً عن سير العمل فى الوحدة الإدارية التى يرأسها فإذا ترك الأمر للموظف يختار ما يشاء من الأعمال يقبل منها ما يرتاح إليه و يرفض ما يستصعب عليه القيام به لإختل النظام الوظيفى و تعرضت المصلحة العامة للخطر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه رفض تنفيذ الأمر أولاً بحجة عدم درايته بأعمال المخازن ثم تقدم بتظلم مكتوب نظر و رفض و من ثم فإن الأمر كان يجب أن ينتهى عند هذا الحد لا أن يثار بعد ذلك فسيتوقف المطعون عليه رئيسه عند خروجه من المكتب لكى يعيد على مسامعه ما سبق أن سطره فى شكواه بطريقة غير مألوفة و بعيدة عن الأصول الإدارية التى يجب مراعاتها فى مخاطبة الرؤساء إحتراماً للوظيفة العامة و قد أحسن الموظفون الذين تواجدوا وقتذاك بحرج الموقف الذى ترتب عليه تصرف المطعون عليه و نصحوه بالإعتذار عما بدر منه . . و هو و إن كان يجوز لكل موظف شأنه شأن أى مواطن آخر أن يتقدم بالشكوى إلى رؤسائه مما يصادفه فى العمل إلا أن ذلك يجب أن يكون فى الحدود التى لا تخل بالعمل و إلا ينقلب الأمر فيها إلى المهاترة و الخروج بها إلى التعرض بأحد من الرؤساء أو الزملاء مما يعد معه إخلال بالواجب الوظيفى .