الطعن رقم 899 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-5-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن في الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الدفع الذى أثاره المطعون عليه بإنعدام صفة رئيس ديوان المحاسبة فى الطعن على حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه . مردود بما نصت عليه صراحة كل من المادتين : "13" ، "32" من القانون رقم "117" لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى - و تجرى المادة "13" بأن " بأن يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية . و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ، و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " . و فى ذلك تقول المذكرة الإيضاحية : " و نظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشروع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة فى شأن هذه المخالفات ، و أعطى لرئيس الديوان الحق فى أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ، و فى هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى " . و مفاد ذلك أن المشرع حدد فى قصد واضح صاحب الصفة فى الإعتراض على قرار الجزاء الموقع من الجهة الإدارية و ناط برئيس ديوان المحاسبة وحده المصلحة ، و الصفة فى طلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذاً عن أن له أن الجزاء الذى وقع ليس من جنس العمل و أن العقوبة الصادرة من جهة الإدارة فى حق الموظف لا تتلاءم و خطورة الذنب المالى الذى إنحدر إليه المتهم . و متى طلب السيد رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحكمة التأديبية تعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية خلال المدة المقررة . و يؤكد هذا الإتجاه ، و إن كان على نحو ما تقدم ، فى غنى عن كل توكيد ، ما نصت عليه المادة 32 من ذات القانون المشار إليه فتقول " أحكام المحاكم التأديبية نهائية ، و لا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا و يرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و يعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ، و مدير عام النيابة الإدارية و الموظف الصادر ضده الحكم " . و بناء عليه يكون الطعن الحالى قد أقيم ممن يملك الحق فى رفعه ، و قد ذكره الشارع فى مقدمة أولى الشأن فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى أحكام المحاكم التأديبية . و قول الشارع قاطع فى هذا الخصوص فيتعين الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .