⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-4-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اموال عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صفة المال العام
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى التصرف فى المال العام
⚖️ انتقال الملكية بين العاقدين دون تسجيل قبل سنة 1924
⚖️ تسجيل
⚖️ تقادم التزام الحائز سئ النية برد الثمار
⚖️ حيازة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى الحيازة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة
⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ ما يتعلق بالنظام العام - البطلان المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور عباس حلمى عبد الجواد وسليم ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت من الحكومة "المطعون ضدها " بقصد تقرير حقها على الأرض المتنازع عليها بإعتبارها من أموال الدولة العامة وأنه بذلك يكون وضع يد الطاعنين عليها غير مشروع فإن هذه الدعوى تكون دعوى ملكية لا دعوى حيازة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة ينتفى معه حسن نية من يحوز المال بعد حصول هذا التخصيص إذ يمتنع عليه فى هذه الحالة التحدى بأنه كان عند حيازته يجهل أنه يعتدى على حق الغير لأن هذا الجهل يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذى يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان العقد قد تناول التصرف فى أرض كانت قد إكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وفى هذه الحالة لا يعذر المشترى الحائز بجهله عيوب سنده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الحكومة قد إشترت أرضاً بموجب عقد محرر فى سنة 1884 فإن ملكيتها تنتقل بموجب هذ العقد وإن لم تقم بتسجيله لأن الملكية فى ظل القانون المدنى الملغى كانت تنتقل بين المتعاقدين بالعقد دون حاجة إلى تسجيل طبقاً لنص المادة 606 من ذلك القانون قبل إلغائها بقانون التسجيل الصادر فى أول يناير 1924، فإذا كانت الحكومة - على أثر إنتقال ملكية الأرض إليها بطريق الشراء من مالكها الأصلى - قد خصصتها بالفعل للمنفعة العامة بأن أدخلتها فى جسر ترعة عمومية فإن ذلك من شأنه أن يخلع على الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها للمنفعة العامة وبالتالى لا يجوز تملكها أو التصرف فيها عملاً بالمادة 9 من القانون المدنى الملغى التى تقابلها المادة 78 من القانون القائم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ نص المشرع في المادة 375/2 من التقنين المدني القائم على أن الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة فقد دل على أن حكم المادة 172 من القانون المدني لا يسرى على التزام الحائز سيء النية برد الثمار.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى انتهى الحكم إلى اعتبار الطاعنين سيء النية في وضع يدهم على جزء من الأملاك العامة فإن ذلك يقتضي اعتبارهم مسئولين عن جميع ثماره التي قبضوها والتي قصروا في قبضها. ولا يسقط حق الحكومة في المطالبة بها إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 375 من التقنين المدني القائم التي قننت ما كان مستقراً وجرى به قضاء محكمة النقض في ظل التقنين الملغى من عدم انطباق التقادم الخمسي في هذه الحالة.