الطعن رقم 1412 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-26
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الكمسارى المتهم و معاقبته بعزله من وظيفته على أساس تكييف التهمة بأنها إختلاس و إقتناع المحكمة التأديبية بوقوع هذا الإختلاس من المذكور ، فى حين أن التهمة بهذا الوصف يحوطها من الشك ما لا تطمئن معه هذه المحكمة إلى ثبوت توافر نية الإختلاس لديه ، و إن كان ما وقع منه من تقصير فى أداء واجبات وظيفته ظاهراً لا مرية فيه . و على أساس التكييف الصحيح لحقيقة الواقعة المأخوذة عليه و الثابتة قبله بأنها إهمال لا إختلاس ، فإن جزاء العزل يكون بعيداً عن التلاءم مع الذنب الإدارى الذى إرتكبه ، و منطوياً على غلو لا يتناسب مع درجة خطورة هذا الذنب . و بهذا الوصف فإن الفعل المسند إلى المتهم - و هو موظف فى الدرجة الثامنة - يقع تحت طائلة المادة 44 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر ، و المادتين 63 ، 72 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية للقرار الجمهورى آنف الذكر . كما يعتبر بطريق القياس من قبيل ما يدخل فى عموم المخالفات الواردة بجدول المجموعة الثالثة المنصوص على عقوبتها فى المادة 3 من لائحة الجزاءات التأديبية المرافقة للقرار الوزارى رقم 108 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر ، و هو أمر يغاير المخالفة المنصوص عليها فى البند 32 من جدول مخالفات المجموعة الأولى من اللائحة المشار إليها . و هى الخاصة بتحصيل نقود بدون إستخراج قسائم مخالفات التى يفترض فيها تحقق قصد الإختلاس ، الأمر الذى هو موضع شك فى الحالة المعروضة ، حسبما سلف البيان ، و إذ قضى حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه بعزل المتهم عبد المنعم دراز أحمد دراز من وظيفته مع الإحتفاظ له بما قد يستحقه من معاش أو مكافأة ، و قرر إستحقاقه لمرتبه كاملاً عن مدة الوقف بصفة نهائية لما إستبان للمحكمة من أن مصلحة التحقيق لم تكن تقتضى هذا الوقف فإن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب فى شقه الأول الخاص بمعاقبة المتهم بعزله من وظيفته و يتعين إلغاؤه فى هذا الشق منه و القضاء بمجازاة المذكور بخصم عشرة أيام من راتبه بالتطبيق للمواد سالفة الذكر و بتأييد الحكم فيما عدا ذلك .