⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1001 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-1-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ تسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إغفال المحقق لسماع أقوال شهود رأى فى تقديره عدم الجدوى من سؤالهم أو الإكتفاء فى شهادتهم بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر ، إذا صح أن يكون مأخذاً على التحقيق بالقصور يمكن أن يكون مبرراً لطلب إستكماله ، إذ أن هذا القصور ، و هو عيب موضوعى مرجعه إلى يقظة المحقق و إستيعابه للمسائل لا عيب شكلى متعلق بإجراءات التحقيق ذاته أو بوصفه القائم به أو بإختصاصه أو مستند إلى تأثير فى الإرادة كإكراه وقع على المتهم أو الشهود أو إلى تغيير للحقيقة كتزييف فى الأقوال ، لا يمكن أن يكون سبباً لبطلان لا نص عليه ، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوباً معلوماً يلتزمه المحقق و إلا كان التحقيق باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه بنى إقتناعه على الأسباب التى إستخلصها من أصول ثابتة فى الأوراق و ساقها لدحض دفاع المتهم مفصلاً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فى الرأى الذى إنتهى إليه ، فإن الطعن عليه ببطلانه لقصور فى التسبيب ، مردود ، ذلك أن المحكمة التأديبية ليست بملزمة بأن تتعقب دفاع المذكور فى وقائعه و جزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التى قام عليها دفاعه ، بما يتعين معه رفض هذا الوجه أيضاً لسلامة الحكم المطعون فيه من أى قصور مخل يمكن أن يكون سبباً لإبطاله .