الطعن رقم 1095 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-26
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطبيب قد عين لأول مرة فى وزارة الصحة ، فإن تعيينه يدخل فى نطاق تطبيق المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . فإن مقتضى ذلك أن تعيينه لا يكون فى مدة الإختبار المنصوص عليها فى المادة المذكورة نهائياً باتاً . و القول بأن تطبيق المادة المشار إليها قد إنتهى موعده بالنسبة للمدعى لأن له مدة خدمة سابقة تضاف إلى خدمته بوزارة الصحة و هى المدة التى قضاها كطبيب إمتياز . هذا القول يبدو غير صحيح . لأن تعيينه فى وزارة الصحة بعد إنهائه سنة الإمتياز لا يبدو أنه إعادة تعيين . و إنما يبدو تعييناً لأول مرة . و لأنه إذا صح أن سنة الإمتياز تضم إلى مدة خدمته فى وزارة الصحة . فإنه ليس من شأن هذه التسوية الفرضية أن يتعدى أثرها إلى تعطيل المحكمة التى قامت عليها المادة 19 سالفة البيان ، أو إنشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على إكتسابه الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ، فنظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه . و لضم مدة الخدمة السابقة مجال آخر . و أعمال المجال الآخر بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا ينتج أثره إلى بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الفقرة الثالثة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة نصت على أن يكون التعيين فى الوظائف التى أشارت إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر . فإن لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته . و اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة شرط الصلاحية للبقاء فيها . و هو شرط مقرر لمصلحة عامة يجرى إعماله طوال فترة الإختبار و من ثم فإن مصير تعيين الموظف يكون رهيناً يتحقق هذا الشرط فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه الفترة ساغ فصله و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبى إنتفاء هذه الصفة عنه . و لما كان ذلك . فإن هذا الفصل لا يستلزم أن يكون الموظف قد إرتكب ذنباً تأديبياً بالفعل بل ينتج صحيحاً و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً متى إستند إلى وقائع لا تثريب على الإدارة إن هى إطمأنت إلى صدقها و متى كانت قد إستخلصت منها النتيجة التى إنتهت إليها فى شأنه إستخلاصاً سائغاً .