الطعن رقم 1414 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المواد 22 و 23 و 24 و 25 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة و التى تتحدث عن الإجراءات تنص على أن ميعاد رفع الدعوى هو ستون يوماً " المادة 22 " كما تنص على كيفية رفع الدعوى و ذلك بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقع عليها من محام مقبول أمام المجلس " المادة 23 " و عن البيانات التى يجب أن تتضمنها العريضة و علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم " المادة 24 " و على الإعلان و موعده و طريقتا إجرائه " المادة 25 " . و يبين من إستعراض هذه المواد و التى تتفق أحكامها مع أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . أن المنازعة أمام القضاء الإدارى تتم على خلاف الحال فى القضاء الوطنى بإيداع العريضة سكرتيرية المحكمة المختصة فى الموعد المحدد لا بإعلان صحيفتها إلى الخصم ، و أن إعلان العريضة إلى الخصم ليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها بل هو إجراء مستقل تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها دون تدخل من الخصوم و بالتالى فإنه إذا ما شاب هذا الإجراء عيب يترتب عليه البطلان فإن هذا البطلان ينصب على العريضة و على ما يتلوها من إجراءات دون مساس بقيام الطعن فى ذاته الذى يظل قائماً منتجاً لكافة آثاره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن قوانين مجلس الدولة لم تتعرض إلى معرفة ما إذا كان إيداع صحيفة الطعن سكرتيرية المحكمة ضد ورثة المطعون عليه جملة دون ذكر للورثة و صفاتهم و محال إقامتهم يؤثر على قيام الطعن منتجاً لآثاره و عما إذا كان نقص البيانات الخاصة بالمطعون عليهم مبطل للطعن تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها بإعتباره من النظام العام أم لا ؟ لم تتعرض لهذه الأمور إكتفاء بالإحالة على قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص فى قوانين مجلس الدولة . و قد عالج قانون المرافعات حالة وفاة المحكوم عليه و المحكوم له فى الفترة الجائز فيها الطعن على الحكم و ذلك فى المادتين 382 و 383 حيث قرر إيقاف المدة فى الحالة الأولى حتى يتبين الورثة موقفهم من الحكم الصادر ضد مورثهم و أجاز فى الحالة الثانية و هى حالة وفاة المحكوم لصالحه أن يعلن المحكوم عليه ورثة المحكوم له جملة فى آخر موطن كان لمورثهم و ذلك حتى لا يفوت ميعاد الطعن بسبب التحرى عن الورثة و صفاتهم و محال إقامتهم على أن يقوم بإعادة الطعن بسبب التحرى عن الورثة و صفاتهم و محال إقامتهم على أن يقوم بإعادة الطعن لكل وارث ، إعلاناً مستوفياً كل شرائطه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن و فى الأجل الذى تحدده المحكمة لذلك . و قد أجاز قانون المرافعات فى حالة وفاة المحكوم لصالحه أن يتم الإعلان إلى الورثة جملة فى آخر موطن كان لمورثهم فى الموعد المحدد لإجرائه لذا فإن التقرير بالطعن بإيداع صحيفته فى سكرتيرية المحكمة المختصة فى الموعد المحدد و هو إجراء سابق على الإعلان تنعقد به الخصومة الإدارية يكون صحيحاً إذا ما تم الإيداع على هذا النحو . و من حيث أن قانون المرافعات حتى قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عمل على تصحيح الإجراءات الباطلة و أن نص فى المواد 10 و 11 و 24 و 25 منه على بطلان صحيفة الدعوى إذا ما أغفلت أى بيان يحدد شخصية المدعى عليه إلا أنها جعلت هذا الأمر من حق المدعى عليه وحده و هو الخصم الذى يقع عليه الضرر فله إن لم يحضر أمام المحكمة المطروح أمامها النزاع أن يتمسك بهذا الأمر بالدفع عند المعارضة أو الإستئناف فى الحكم ، أما إن حضر أمام المحكمة فإن حضوره يصحح الإجراء و لا يكون له من حق بعد ذلك إلا أن يطلب من المحكمة التأجيل للإستعداد . و من حيث أنه على هدى ما تقدم فإن الطعن و قد أودع سكرتيرية المحكمة بأسماء الورثة جملة فى الميعاد المحدد للطعن فى آخر موطن كان للمورث يكون صحيحاً و تكون الخصومة قد إنعقدت و أنه كان على المحكمة و قد طلبت الطاعنة فى مذكرتها المؤرخة 23 من فبراير سنة 1960 فتح باب المرافعة لإعلان الورثة إعلاناً صحيحاً أن تمكنها من ذلك لا أن تقضى فى الخصومة بعدم القبول لبطلان صحيفة الطعن إستناداً إلى أن عدم ذكر أسماء المدعى عليهم - و هم الورثة - و صفاتهم من البيانات الجوهرية التى يترتب عليها بطلان الصحيفة و أن هذا البطلان من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .