الطعن رقم 1472 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قضت فى دعوى مماثلة أن المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 لا تنطوى على قاعدة من قواعد الإختصاص إذ لم تحدد أن جهة قضائية تتولى الإختصاص فى مثل هذه الأقضية و إنما حقيقة الأمر فيها أنها عدلت طبيعة هذا النوع من القرارات الإدارية فجعلتها حصينة بمولدها لا تقبل الطعن بطلب الإلغاء ، و أن الفقرة الثانية من هذه المادة إشتملت على قاعدة موضوعية تتعلق بنفس القرار و طبيعة جوهره فأضحت هذه القرارات بمنجاة من طلب الإلغاء و لا تتمتع بهذه الميزة إلا القرارات التى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 فهى وحدها الحصينة بالمولد ، أما تلك الصادرة قبل العمل بذلك القانون فلا سبيل لها للتمتع بهذه الميزة ، لأنها ولدت تصاحبها صفة القابلية للطعن و طلب الإلغاء ، و لم يتضمن القانون رقم 56 لسنة 1959 حكماً يقضى بسريان أحكامه على الماضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 23 من قانون القضاء رقم 147 لسنة 1949 أعطت لمحكمة النقض ولاية محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بقرارات التعيين و الترقية الخاصة بإدارة القضاء و هى ولاية كاملة تجمع بين قضاء الإلغاء و قضاء التعويض دون معقب و إذا إعتور هذا النص بعض الغموض و اللبس فإن حكمته و ما ورد فى المذكرة التفسيرية تعليقاً عليها من أن حكمها تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئونها فلا تكون لأية سلطة سبيل أو رقابة عليها و أن هذا القول من جانب المذكرة لا يتفق و القول بإختصاص مجلس الدولة حتى و إن كان الطاعن على التعيين لم يصبح بعد من رجال القضاء لما فيه من تسليط سلطة على سلطة أخرى ، و تظهر حكمة النص بجلاء إذا نظر فى أمر التعيين إلى الوظائف العليا فى القضاء من غير رجاله إذ تنص المادة 5 من القانون رقم 188 لسنة 1952 على أنه يجوز التعيين فى وظائف المستشارين على سبيل المثال من بين المحامين و أساتذة كلية الحقوق و أن الشارع و قد عقد الإختصاص فى نوع معين من القرارات لهيئة دون غيرها فلا يمكن سلب هذا الإختصاص بمقولة أن الطاعن لا يصدق عليه وصف معين متى كان لم يوجب تحقق هذا الوصف ، و نظر إلى هذا النوع من القرارات نظرة معينة و هى النظرة الغالبة عند مخاصمة القرارات الإدارية و من ثم لا يكون لمجلس الدولة إختصاص بنظر هذا النوع من القرارات .