الطعن رقم 552 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القوانين و اللوائح التى كانت تنظم مسائل الترقيات قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 لم تكن تقيم على وجه العموم من الأقدمية معياراً أصيلاً تجرى الترقية على أساسه ، و قد كشف القضاء الإدارى فى كثير من أحكامه عن أن معيار الترقية آنذاك كان الأقدمية مع الجدارة فيقوم حق صاحب الأقدمية فى الترقية متى إقترنت بصلاحيته للعمل فإذا إفتقد الصلاحية لم تسعفه الأقدمية وحدها .