⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-1-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبولها
⚖️ قوات مسلحة
⚖️ سن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى ما كان له أن يطعن فى قرار 3 من يناير سنة 1956 الذى صدر صحيحاً سليماً بالتصديق على تجديد تطوعه فى حدود المدة الجائزة قانوناً التى لم يكن من الممكن تجاوزها أو تضمين القرار مقدماً تحديداً لمركز المذكور بعد إنقضائها ، إذ أن خدمة المتطوع للصف و العساكر تجدد لفترة زمنية معينة يمكن أن يعاد التجديد عقب إنتهائها برغبة المتطوع من جهة ، و موافقة الجهة المختصة من جهة أخرى ، متى توافرت الشروط القانونية المقررة لذلك ، و منها دواعى المصلحة العامة ، و الرغبة فى التجديد و الحاجة إلى خدمات المتطوع ، و الصلاحية البدنية و حسن السلوك ، و عدم بلوغ السن القانونية إنتهاء الخدمة العاملة ، و كلها أمور عصية على التكهن بها قبل حدوثها ، بل و أن السن المقررة للخدمة العاملة تتفاوت من رتبة إلى أخرى . و قد يرقى المتطوع خلال مدة التجديد فتنفسخ أمامه فرصة إعادة تجديد تطوعه لم تكن لتتاح له فى الرتبة الأدنى . و على هذا فإن المدعى لم يكن فى وسعه وقت صدور قرار 2 من يناير سنة 1956 أن يعلم بما سيكون عليه مركزه القانونى عند نهاية مدة التجديد من حيث توافر شروط إعادة تجديد المتطوع فيه أو تخلفها ، و لم يكن له أن يطعن قبل الأوان فى الآثار غير المنظورة التى يمكن أن تترتب على هذا القرار ، بل كان عليه أن يتربص إلى نهاية مدة تطوعه المجددة حتى يستبين حقيقة وضعه و موقف الجهة الإدارية منه . و واقع الأمر أنه إنما يقصد بدعواه الحالية الطعن فى قرار الإدارة بعدم الموافقة على إمتداد تطوعه لمدة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مطالعة أحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 الذى إنتهت خدمة المدعى العسكرية فى ظل أحكامه أنه نص فى المادة 18 منه على أن يتم تجديد الخدمة بموافقة هيئة الإدارة المختصة بعد إستيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادتين 21 ، 22 من هذا القانون ، كما نص فى المادة 112 منه على أن تنتهى الخدمة العاملة للمتطوعين الذين أتموا مدة تطوعهم أما لعدم رغبتهم فى التجديد أو لعدم تصيق هيئة الإدارة المختصة على ذلك . و مفاد هذه النصوص أن المشرع قد أجاز للهيئة الإدارية المختصة تجديد مدة خدمة الفرد متى إستوفى الشروط المتطلبة للتجديد ، و جعل الأصل فى التجديد فى هذه الحالة رخصة تملكها الإدارة بسلطتها التقديرية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، فلها أن تجيب الفرد الراغب فى التطوع إلى طلبه فى التجديد بعد إنتهاء خدمته العسكرية إذا كانت شروط التجديد متحققة فيه ، دون إلزام عليها فى ذلك ، كما لها أن ترفض هذا الطلب تبعاً لدواعى العمل و لما تمليه عليه المصلحة العامة ، دون معقب عليها فى هذا الشأن ما دام قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن القرار القاضى بإنهاء خدمة المدعى بالعسكرية إن هو إلا قرار صدر ، تنفيذاً لمقتضى قرار 2 من يناير سنة 1956 الذى حدد المدة المجددة لتطوع المذكور و جعل نهايتها فى 24 من أبريل سنة 1959 . و إذ كانت مدة تجديد المتطوع محددة و موقوتة على هذا النحو فى القرار الذى قضى بمد هذه الخدمة ، فإنها تنتهى حتماً بتحقق واقعة إنتهاء الأجل المعين لها فى هذا القرار . و ينبنى على ذلك لزوماً أن تنقطع صلته بالدولة و علاقته بالوظيفة العسكرية بحلول هذا الأجل بدون حاجة إلى قرار يصدر بذلك . و لا يكون كف يده عن الوظيفة و تسليمه شهادة تأدية الخدمة العسكرية منشئاً لمركز قانونى جديد له ، بل مقرراً لواقعة إنتهاء مدة تجديد تطوعه ، و عدم إنصراف نية الإدارة إلى إعادة التجديد لمدة تالية . و إنما يجوز للإدارة إذا شاءت أن تمد خدمته بعد ذلك . و فى هذه الحالة يتعين صدور قرار بهذا المد منشئ لرابطة جديدة بينه و بين الدولة . و ما لم يصدر هذا القرار لا يكون له حق قبل هذه الأخيرة فى الإستمرار فى الخدمة لمجرد كونه مستوفياً شرائط التجديد ، أو لأن الإدارة قد شرعت فى إتخاذ إجراءات تنبئ عن إتجاهها إلى الموافقة على هذا التجديد ثم عدلت عن ذلك ، إذ أن إستيفاء الشروط فى ذاته ، و الإفصاح عن النية فى التجديد إذا لم يقترن بالقرار القاطع فى هذه النية ، لا يرتب للفرد حقاً إزاء الإدارة و لا يقيد الإدارة أو يفرض عليها أى إلتزام قبله
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا إتضح أن للمدعى تاريخ ميلاد معلوماً ثابتاً فى ملف خدمته و موجوداً له فى تاريخ سابق على تقدير سنه بوساطة القومسيون الطبى . فإن هذا يسقط حجية هذا التقدير ، تلك الحجية التى لا تقوم إلا إذا كانت السن غير ثابتة قبل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن تقدير السن بوساطة القومسيون الطبى هو فى ذاته من الأعمال التحضيرية التى تسبق تجديد خدمة الفرد و ليست له مقومات القرار الإدارى فى خصوص هذا التجديد . و بهذه المثابة لا يكسب من قدرت سنه حقاً لازماً فى تجديد مدة تطوعه ، ذلك التجديد الذى لا يبرح من إطلاقات الإدارة و لو إستوفيت شروطه .