الطعن رقم 1034 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-13
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصدر المشرع القانون 394 لسنة 1956 الذى بدأ العمل به من أول أكتوبر سنة 1956 ، ثم عدل هذا القانون أولاً بالقانون 160 لسنة 1957 ، 8 لسنة 1958 ، و قضى الأخير بتعديل المواد 19 ، 2/40 ، 2/50 ، 1/51 ، 2 ، و جعل تاريخ العمل بأحكامها هو تاريخ العمل بالقانون الأصلى ، و قد أورد نصاً فى المادة الأولى يقضى بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة ، أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى الميزانية العامة للدولة ، أو فى الميزانيات الملحقة بها كما يقضى بإنشاء صندوق آخر للتأمين و المعاشات يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة .. كما نصت المادة 19 المعدلة أخيراً بالقانون رقم 8 لسنة 1958 على أن تحسب فى المعاش بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون وقت العمل به ، و كذلك بالنسبة للفئات التى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بضمها إلى أى من صندوقى التأمين و المعاشات طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون ، و مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بمربوط ثابت أو بمكافأة الحكومة أو فى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو فى الخاصة الملكية السابقة ، أو فى الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة ، بشرط أن تكون مدد فعلية لم يتقاضى عنها الموظف أية مكافأة أو أموال مدخرة و كذلك مدد الفصل السياسى التى قرر حسابها فى المعاش بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة من مجلس الوزراء و تؤدى عن هذه المدد الإشتراكات الموضحة فى المادتين 50 ، 51 . و يبين من نصوص القانون رقم 394 لسنة 1956 ، أن المشروع قصد إلى إخضاع موظفى الدولة غير المثبتين عند العمل به ، إلى نظام المعاشات ليؤمن الجميع بهذا النظام بدلاً من قصر التأمين على طوائف من الموظفين دون غيرها ، فقضت المادة الأولى من ذلك القانون بإنشاء صندوق التأمين و المعاشات أولهما لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية .. إلخ و الثانى يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية ، يخصم بها على وظائف خارج الهيئة ... إلخ . فكان هذا النص هو بمثابة تثبيت لجميع الموظفين غير المثبتين عند العمل بذلك القانون متى كانوا يشغلون وظيفة من الوظائف المنصوص عليها فى المادة الأولى منه و ذلك يقتضى بطبيعة الحال حسبان جميع المدد التى قضوها على تلك الوظائف و الدرجات قبل سريان أحكام ذلك القانون و قد راعى القانون حق كل من الصندوقين اللذين أنشأهما بالمادة الأولى منه فنص فى المادة 49 منه على أن تنتقل إليهما حقوق و إلتزامات صناديق التأمين و الإدخار المنشأة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 و القانون رقم 369 لسنة 1953 و رقم 381 لسنة 1955 و ذلك على الوجه المبين فى تلك المادة بل أكثر من ذلك فإن المشرع أوجب فى المادة 50 من القانون رقم 394 لسنة 1956 على الخزانة العامة و الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أن تؤدى إلى صندوق التأمين و المعاشات مبالغ عن مدة الخدمة السابقة للموظفين غير المثبتين المشتركين فى الصندوقين ، و ذلك من تاريخ دخولهم الخدمة فى إحدى الوظائف المذكورة بالمادة الأولى و كذلك عن مد خدمتهم بالخاصة الملكية السابقة حتى تاريخ إنتفاعهم بأحكام صناديق الإدخار المشار إليها فى المادة 49 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المشرع قد قرر فى المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1956 حكم إستحقاق المعاش من حيث مدة الخدمة فجعلها عشرين سنة على الأقل ، و من حيث الأساس الذى يقوم عليه حساب المعاش فجعله متوسط المرتبات الأصلية التى حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين ... إلخ ، و هنا تجب المبادرة إلى القول بأن هذه المادة لم تشتمل على أية إشارة فيما إذا كان يتعين أن تكون مدة الخدمة متصلة بل جرى النص مطلقاً مما يستلزم القول بأنه يستوى بالنسبة للموظفين الذين تم تثبيتهم بمقتضى أحكام ذلك القانون أن تكون مدة خدمتهم السابقة على العمل بتلك الأحكام متصلة أو غير متصلة ، و هذا أمر طبيعى و منطقى فى هذه الحالة لأن صندوقى التأمين و المعاشات المشار إليهما فى المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1956 قد إستوفيا حقوقهما عن تلك المدد على الوجه المبين فى المادتين 49 ، 50 منه فلا محل و الحالة هذه للخوض فيما إذا كانت المدة متصلة أو منفصلة و إنما يثور ذلك إذا أعيد إلى الخدمة موظف من أصحاب المعاشات أو موظف كانت له خدمة سابقة كان قد حصل منها على مكافأة أو أموال مدخرة و هذا ما نظمته المادتان 42 و 43 من القانون المذكور فشرط أعمالها هو إعادة هذا الموظف فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 . فإذا كانت المدة التى قطعت فيها خدمة الموظف سابقة على العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 سالف الذكر ، فلا محل لمعاملته عند ربط معاشه بأحكام المادتين 42 ، 43 من القانون المذكور ، و يتعين حساب معاش المطعون ضده على أساس أن مدة خدمته متصلة .