الطعن رقم 997 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-13
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الست السنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية إلى درجة الدقة الممتازة إنما هى شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها ، و المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء المدة سواء أكانت هذه المدة إستوفيت قبل أول مايو سنة 1945 أم بعد هذا التاريخ .