⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1139 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-1-13 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة التى أضيفت بالقانون رقم 586 لسنة 1953 و التى يجرى نصها هكذا " و فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح ، يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته ، أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته ، و معادلة لها " أن إعمال هذا النص يقتضى أن يكون النقل بقرار من الوزير المختص ، إلا أن لمدير عام السكك الحديدية سلطة نقل الموظفين حتى الدرجة الثانية و ذلك طبقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1949 التى عهدت له بإدارة السكك الحديدية تحت إشراف وزير المواصلات ، و أن يبت فى حدود القوانين و اللوائح نقل الموظفين حتى الدرجة الثانية ، و هذا القانون خاص بالسكك الحديدية و ظل قائماً حتى ألغى أخيراً بالقانون رقم 366 لسنة 1956 الذى صدر فى 1956/10/14 ، و عمل به من تاريخ نشره ، و لما كان هذا القرار قد صدر فى ظل القانون الأول قبل إلغائه فهو الذى يحكمه و لا يتغير الحال بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة ، إذ لا ينسخ حكمه به لأن القاعدة القانونية تقضى بأن القانون الخاص يقيد القانون العام و العكس غير صحيح فى هذه القاعدة .