الطعن رقم 1061 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ثبت فى حق المتهم الأول ، و هو قيام علاقة آثمة بينه و بين فراشة بالمدرسة ، فيه إخلال خطير بواجبه كمدرس مهمته الأولى تربية النشء على الأخلاق القويمة و أن يكون مثلاً حسناً يحتذى به فى نظر الكافة فإذا فقد شرط حسن السمعة و السيرة الحميدة فقد الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ، و تعين لذلك تنحيته عنها طبقاً للقانون ، و لا يغير من الأمر شيئاً وقوع الفعل برضاء من وقع عليه ، لأن مرد العقاب فى هذه الحالة هو الخروج على مقتضى الواجب الذى تفرضه عليه الوظيفة من ضبط النفس و تقويمها بالأخلاق الفاضلة ، و تقدير العقوبة عند ثبوت الفعل هو من شأن المحكمة التأديبية وحدها و لا رقابة لهذه المحكمة عليها فى ذلك ما دامت العقوبة متلائمة مع الذنب الذى وقع . هذا و إذا كانت الوقائع تشير إلى أن الفعل قد وقع عليها برضائها الكامل ، فإن الوعد بالزواج - إن صح - لا يؤثر على مسئوليتها تجاه واجبها الوظيفى و ما كان ينبغى عليها من التمسك بالفضيلة و عدم التردى فى الهاوية إلى أبعد الحدود سواء وقع هذا العبث فى المدرسة أو فى أى مكان آخر لأن المسئولية قائمة لا يحدها مكان ما دام الأمر فيها متعلق بفقدان حسن السمعة ، و هو شرط أساسى للخدمة إبتداء أو الإستمرار فيها : و لا جدال فى أن ما أتته هذه المتهمة يعد إخلالاً شديداً و خطيراً بحسن السير و السلوك و خروجاً على مقتضى الواجب الأمر الذى يفقدها شرط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة .