الطعن رقم 1330 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمة تأديبية
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من مطالعة صحيفة جزاءات المحكوم عليه أنه وقع عليه بقسيمة الجزاء رقم 37724 بتاريخ 14 من مايو سنة 1960 جزاء بخصم يومين من مرتبه علاوة على خصم يومى الإنقطاع و ذلك لإنقطاعه عن العمل بدون إذن يومى 27 ، 28 من يناير سنة 1960 ، و هذه الواقعة هى نفس ما تضمنته التهمة الثالثة من التهم التى قدم من أجلها المحكوم عليه إلى المحكمة التأديبية فى الدعوى الراهنة . و من ثم فإنه ما كان يجوز أن يعاقب الحكم المطعون فيه المحكوم عليه عن هذه التهمة لأنه لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإدارى الواحد مرتين . و هذا من البداهات التى تقتضيها العدالة الطبيعية و من الأصول المسلمة فى القوانين الجزائية . و أياً كانت طبيعة الجزاء التأديبى الذى وقع أولاً فإنه يجب ما عداه ما دام قد وقع بالفعل طبقاً للأوضاع القانونية الصحيحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وضح أن ما أسند إلى المحكوم عليه فى التهمتين الأولى و الثانية لا يعدو إهمالاً فإن معاقبة المحكوم عليه بالعزل من وظيفته عن هذا الإهمال يعتبر غلواً مبناه عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب و بين نوع الجزاء مما يعيب الحكم المطعون فيه لعدم مشروعية الجزاء .