⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1411 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-1-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن إتباع ما يقضى به قانون نظام موظفى الدولة لتقدير المؤهلات الأجنبية مشروط بأن يلتحق أصحابها بخدمة الحكومة بصورة مبتدأة فى ظل أحكام هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القواعد التى كانت سارية فى شأن إعتماد و معادلة الشهادات الأجنبية كانت تنظمها أحكام الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 إذ كان يجرى نص مادته الأولى بأن " الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية أما المدارس الكلية الأجنبية المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها فيجوز من باب الإستثناء إعتبار الشهادات التى تعطيها للمصريين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة فى المادة الثانية من أمرنا هذا " و تقضى مادته الثانية بأن " لا تعتبر أية دبلوم و لا شهادة أجنبية معطاه لمصرى من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذا كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب إمتحانات أداها بجميع أجزائها و على حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعى للمدرسة الكلية الأجنبية بشرط أن تكون تلك المدرسة موجودة و معترفاً بها فى البلد الذى هى تابعة له " ، و تقضى المادة الثالثة بأن " حاملوا الدبلومات و الشهادات الأجنبية الذين يطلبون إعتبار شهاداتهم معادلة للشهادات المصرية على حسب نص المادة السابقة ، يتعين عليهم أن يؤدوا إمتحاناً فى اللغة العربية على مقتضى أحكام لائحة إعطاء شهادة الدراسة الثانوية " و تنص المادة الرابعة على أنه " و مع ذلك فالحاصلون على دبلومات أجنبية أرقى من شهادة الدراسة الثانوية و ليس بيدهم شهادة الدراسة الثانوية المصرية أو شهادة دراسة أجنبية معادلة لها على حسب الشروط المبينة فى المادة الثانية يجب عليهم تأدية الإمتحان فى جميع العلوم المقررة للحصول على تلك الشهادة " . و أنه و لئن كانت الشروط التى نصت عليها المادتان الثالثة و الرابعة من الدكريتو آنف الذكر و الخاصة بضرورة تأدية الإمتحان المشار إليه فيهما غير متوافرة لدى المدعى ، إلا أن وزارة المعارف كانت على حق . لمعادلة مؤهل المدعى . فى إستصدار قرار من مجلس الوزراء بإعتباره صاحب الولاية العامة فى الإستثناء من القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بمعادلة الدبلومات و الشهادات الأجنبية و قد تم ذلك بالقرار الذى أصدره ذلك المجلس فى 24 من يولية سنة 1937 و سواء أكان من حق مجلس الوزراء إعفاء المدعى من بعض هذه الشروط أو كلها أم كان قراره قد إستجاز هذا الأمر بالمخالفة للشروط التى أوجبها دكريتو 10 أبريل سنة 1897 ، فإن تقدير مؤهله الأجنبى على أساس إعتباره نظيراً لدبلوم الفنون و الصناعات قد أصبح بصدور هذا القرار فى تاريخ سابق على إنشاء مجلس الدولة أمراً مستقراً و حصيناً من كل إلغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و لئن لم يكن هنالك موجب لإعادة تقدير مؤهل المدعى الأجنبى دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية بباريس " قسم الخزف " بعد تقديره بقرار من مجلس الوزراء فى 1937/7/24 على أساس إعتباره نظيراً لدبلوم الفنون و الصناعات ، و قد أصبح هذا التقدير نهائياً بصدور هذا القرار فى تاريخ سابق على إنشاء مجلس الدولة ، إعتباراً بأن قانون المعادلات الدراسية - طبقاً لما توصى به مذكرته الإيضاحية - لا يوجب هذا التقدير إلا حيث لا يكون ثمة تقدير نهائى مفروغ منه للمؤهل الأجنبى إلا أن إعادة ديوان الموظفين تقدير مؤهل المدعى بالإتفاق مع وزارة التربية و التعليم و قد إنتهت إلى نتيجة متفقة مع ما إستخلصه التقدير الأول تجعل البحث فى مفاضلة أى التقديرين هو الأولى بالإعتبار نافلة و فضلة زائدة عما يحتاج إليه الفصل فى هذا الطعن إذ من المقطوع به أن مؤهل المدعى الأجنبى لا يتسامى فى تقديره عن أى من دبلومى الفنون و الصناعات و الفنون التطبيقية سواء إستقامت هذه النتيجة على أساس التقدير الذى إنتهى إليه قرار مجلس الوزراء أو إستخلصت من تقدير هذا المؤهل أخيراً بعد إتفاق كل من ديوان الموظفين و وزارة التربية و التعليم طبقاً لما أوجبته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية . ة مؤدى هذا التقدير المتوافق - أن يعتبر المدعى حاصلاً على مؤهل أجنبى معادل لأى من دبلومى الفنون و الصناعات و الفنون التطبيقية و قد أفرد قانون المعادلات الدراسية لكل منهما فى البند "2" من الجدول الملحق به تقديراً مالياً مقتضاه أن يستحق حامله الدرجة السابعة بمرتب قدره عشرة جنيهات من بدء التعيين على أن يمنح الدرجة السابعة بمرتب قدره عشرة جنيهات من بدء التعيين على أن يمنح الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات بمرتب قدره 10 جنيهات و 500 مليماً أو بماهيته الفعلية أيهما أكبر . بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية .