الطعن رقم 1025 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الضرورة التى تدعو لإنشاء وظيفة ما هى نفس الضرورة التى تدعو للتدقيق فى إختيار الصالح لها و الذى تطمئن إليه الجهة الإدارية لذلك شرع الإختبار لمدة محددة يكون مركز الموظف فيها معلقاً على شرط فاسخ يتحقق بعدم ثبوت الصلاحية ، هذه الصلاحية تقوم على عناصر متعددة منها القدرة الصحية و العامل النفسانى فى تحمل أعباء الوظيفة و مشاقها و الرضاء بها مهما إكتنف العمل فيها من ظروف غير ميسرة فلا يقلقه بعدها عن موطنه الأصلى و لا يحزنه مفارقة من يحبهم طالما أنه هو الذى تقدم إليها و قبل التعيين فيها ، فليس الأمر لهواً و لا مجرد وعاء يغترف منه الموظف الأجر و إنما هو أمر جاد يأخذ بقدر ما يعطى ، فإذا تبين إبان فترة الإختبار أن روح الموظف يسودها الإضطراب و القلق فى أن تصرفاته تنم عن عدم الرضاء به بل و التخلص منه فإنصرف عنه إلى السعى وراء قصد معين لا يمت للصالح العام بصلة ما ، كان للإدارة أن تنهى خدمته لتحقق شرط عدم الصلاحية و ذلك بعد أن تزن الأمور بميزانها الصحيح دون أى إنحراف أو إساءة إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فلها وحدها حق تقدير صلاحيته للوظيفة من عدمه و ذلك بالإستناد إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة .