الطعن رقم 987 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-1-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير الإدارة و مبلغ إنضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحسن السير و السلوك ، و لا جدال فى أن الإعتداء على الرؤساء و تحقيرهم يعد خروجاً على الواجب الوظيفى و إخلالاً بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن إستخلاص الجهة الإدارية للذنب الإدارى إنما يرجع فيه لتقديرها المطلق متى كان ذلك مرده إلى وقائع ثابتة فى الأوراق تؤدى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا إتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أى بسوء إستعمال السلطة .