⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 212 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-3-9 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم شهر الافلاس - اثره
⚖️ البطلان فى اجراءات التنفيذ
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام
⚖️ الاشكال فى التنفيذ
⚖️ تنفيذ
⚖️ الطلبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسرى على الدائنين وأصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر الإفلاس المدين إلا أنه يجب عليهم طبقاً للمادة 217 من قانون التجارة بعد الحكم بشهر إفلاس المدين أن يختصموا وكيل الدائنين فى تلك الإجراءات - أيا كانت المرحلة التى بلغتها - وعدم إختصامه فيها وإن كان لا يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات إلا أنه لا يجوز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين. ولهذه الجماعة ممثلة فى وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات عليها لمجرد عدم إختصامه فيها ودون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها فى هذا التمسك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد يعتبر مندرجاً فى طلب بطلانه المطروح على محكمة الموضوع مما يجعل طلب عدم النفاذ معروضاً ضمناً عليها.